المساعدين الإجتماعيين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Aides Sociaux


    أحكام أساسية خاصة بالحالة المدنية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 50
    السٌّمعَة : 28
    تاريخ التسجيل : 22/03/2009
    العمر : 42
    الموقع : https://aidesocial.yoo7.com/

    أحكام أساسية خاصة بالحالة المدنية Empty أحكام أساسية خاصة بالحالة المدنية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 1 فبراير - 11:00

    مقتطفات من الحالة المدنية
    الباب الرابع
    رسم الولادة
    المادة 16
    يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:
    - الأب أو الأم ؛
    - وصي الأب ؛
    - الأخ ؛
    - ابن الأخ.
    يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.
    ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.
    يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
    إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على الطلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي اسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.
    يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل آجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.
    تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له اسما شخصيا و اسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى و اسما عائليا خاصا به.
    يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
    المادة 17
    إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
    المادة 18
    يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي:
    - إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجانب والتي كانت ممسوكة قبل صدور هذا القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، مع الإشارة في طره الرسم على المرجع الأساس للسند المانح للجنسية؛
    - إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته على أنه اكتسب الجنسية المغربية مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية.
    أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.
    المادة 19
    كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف ضابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة للاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.
    الاسم العائلي
    المادة 20
    يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا و يجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو اسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
    إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.
    إن الاسم العائلي المختار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي، يصبح لازما لصاحبه و لأعقابه من بعده، و لا يمكنه تغييره بعد ذلك إذا أذن له بموجب مرسوم.
    الاسم الشخصي
    المادة 21
    يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
    و يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ".
    يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
    الباب الخامس
    تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية
    المادة 22
    يقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج، مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الأنكحة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة من الزوجين، و ذلك فور توصله بنسخة من عقد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية.
    و يشير بطرة رسم الولادة إلى البيانات الأساسية لوثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الرجعة أو المراجعة، و كذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بنسخة من هذه الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم النهائي بالتطليق أو بفسخ أو بطلان العقد، و ذلك حسب الحالات.
    يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.
    الدفتر العائلي
    المادة 23
    يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية و العائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته و بعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب و سيحدد شكل الدفتر العائلي و مضمونه بمقتضى نص تنظيمي.
    إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، و استقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محل سكناه.
    يحق للزوجة أو الطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.
    يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، و في حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
    الباب السادس
    رسم الوفاة
    المادة 24
    يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:
    - الولد؛
    - الزوج؛
    - الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
    - الكافل بالنسبة لمكفوله؛
    - الأخ؛
    - الجد؛
    - الأقربون بعد الترتيب.
    تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية و انتقال واجب التصريح و الوكالة.
    إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
    المادة 25
    إذا عثر على جثمان شخص تعين على ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل إقامة رسم وفاة له بناء على محضر ينجز بهذا الشأن من طرف الشرطة القضائية، و مؤشر عليه من طرف وكيل الملك. و يضمن بالرسم الهوية الكاملة للهالك عند الإمكان، و إلا تضمن به أوصافه على الوجه الممكن.
    إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تنقيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.
    المادة 26
    إذا توفي أحد في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحيات أو غيرها من المؤسسات، يجب على المديرين أو المتصرفين في شؤونها أو من ينوب عنهم أن يصرحوا بتلك الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة و لا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 24 أعلاه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو - 14:43