المساعدين الإجتماعيين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Aides Sociaux


    دليل المساطر الخاصة بالتدبير الإداري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 50
    السٌّمعَة : 28
    تاريخ التسجيل : 22/03/2009
    العمر : 41
    الموقع : https://aidesocial.yoo7.com/

    دليل المساطر الخاصة بالتدبير الإداري Empty دليل المساطر الخاصة بالتدبير الإداري

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 1 فبراير - 10:49

    مقتضيات وتدابير إدارية
    الأجهزة التدبيرية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية

    وفقا للقانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها يجب أن يكون لكل مؤسسة للرعاية الاجتماعية على جهازين :
    الجهاز الأول : لجنة التدبير ؛
    الجهاز الثاني : إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية .

    الجهاز الأول : لجنة التدبير

    تنص المادة 9 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها على أنه يجب أن يكون لكل مؤسسة لجنة تدبير.
    وأن يحدد تأليف هذه اللجنة في نظامها الداخلي.

    أولا : تشكيل لجنة التدبير :
    تنص المادة 24 من دفتر التحملات النموذجي على أن تركيبة لجنة التدبير تتكون من :
    ممثلين عن المؤسس إذا كان شخصا معنويا، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين؛
    - المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس بتوكيل يذيل بتوقيع يشهد بصحته؛
    - ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
    - ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين؛
    - طبيب المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها ؛
    - ممثل عن المجلس الجماعي.

    ثانيا : مهام لجنة التدبير :

    تنص المادة 10 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها على أنه يعهد إلى لجنة التدبير المشار إليها أعلاه على الخصوص بالمهام التالية :
    • إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة والإشراف على تنفيذه ؛
    • الموافقة على ميزانية المؤسسة ؛
    • إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة مشهود على صحتها من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد على مطابقة تدبير حسابات المؤسسة للمهام والأهداف الموكولة إليها.

    • إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسةعشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده.

    نموذج رقم 03

    الجهاز الثاني : إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية .

    تنص المادة 9 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها على أن كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية تشرف عليها إدارة يديرها مدير .
    شروط المدير
    يشترط في مدير المؤسسة حسب المادة 11 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها نوعين من الشروط:
    :شروط قانونية :
    • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويتصف بأخلاق حميدة ؛
    • أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك؛
    • أن تكون له مؤهلات وكفاءة إدارية ومهنية؛
    • أن يتم تعيينه من خارج أعضاء لجنة التدبير؛
    • ألا يقل عمره عن 18 سنة .
    شروط مرتبطة بالمؤهلات :
    التوفر على شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
    التوفر على خبرة إدارية وتربوية واجتماعية ،لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
    اختصاصات المدير
    وفقا للمادة 12 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ،يقوم مديرمؤسسة الرعاية الاجتماعية، تحت سلطة لجنة التدبير ومراقبتها، بتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والاجتماعية ويتمتع بالسلط والاختصاصات المحددة له في النظام الداخلي للمؤسسة.
    ينفذ المدير قرارات اللجنة ويحضر اجتماعاتها بصفة مقرر.
    يجب على المدير أن يحترم، فيما يخص المستفيدين من خدمات المؤسسة، الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على وضعيتهم أو حالتهم، ولاسيما تلك المتعلقة بالأطفال القاصرين، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة فيها ولاسيما أحكام :
    • مدونة الأسرة ؛
    • التشريع المتعلق بالحالة المدنية ؛
    • القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ؛
    • التشريع المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي ؛
    • القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ؛
    • القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ؛
    • القانون الجنائي.

    نموذج رقم 04


    السجل الخاص بالمستفيدين
    الأحكام :

    المادة 13 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها
    يجب أن يمسك في كل مؤسسة، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، تدون فيه البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة وتاريخ دخولهم وتاريخ خروجهم.
    يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
    يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي.

    إجرائيات السجل :
    المادة 6 من مرسوم رقم 2-07-809 صادر في 17 من جمادى الآخر 1428 ( 03 يوليوز 2007 ) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

    تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، يمسك تحت مسؤولية مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، سجل خاص بالمستفيدين من خدمات المؤسسة ترقم صفحاته وتؤشر وتختم وجوبا من لدن كل من السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني اللتان توجد المؤسسة داخل نفوذهما الترابي .
    يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومهمتها، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، باقتراح من مدير التعاون الوطني.

    محتويات السجل
    المادة 7 من مرسوم رقم 2-07-809 صادر في 17 من جمادى الآخر 1428 ( 03 يوليوز 2007 ) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسساتالرعاية الاجتماعية وتدبيرها

    يتضمن السجل المذكور في المادة 6 أعلاه بيانات تخص مايلي:
    أ ـ معلومات عن كل مستفيد :
    - الاسم الشخصي والعائلي ؛
    - تاريخ ومكان الازدياد ؛
    - رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها ؛
    - الوضعية العائلية ؛
    - تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثها؛
    - الحالة الصحية .
    ب ـ معلومات عن أسرة كل مستفيد:
    - اسم الأب أو الأم أو الولي ؛
    - رقم بطاقة التعريف الوطنية التي يحملها ؛
    - مكان الإقامة والهاتف ؛
    - المهنة ؛
    - الوضعية الاجتماعية .


    شكل السجل :

    المادة 1 من قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1630.07 صادر في24 من رجب 1428 ( 09 أغسطس 2007 ) بتحديد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    يحدد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق البيانات التالية:
    ـ طول الصفحة: 32 سنتمترا؛
    ـ عرض الصفحة: 25 سنتمترا؛
    ـ عدد الصفحات: 200 صفحة.
    المادة 3 من قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1630.07 صادر في24 من رجب 1428 ( 09 أغسطس 2007 ) بتحديد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
    يجب أن يكون غلاف السجل المشار إليه أعلاه أسود اللون، وأن يكتب عليه العبارة التالية: السجل الخـاص بالمستفيـدين مـن خدمـات مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة: «.............................. .................. " .


    اللوحة الخاصة بواجهة المؤسسة
    المادة 6
    .........................................................................................................................
    يجب على المؤسسة أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية التي تمكن من التعرف عليها أو على الإعلانات المتعلقة بأنشطتها.

    النظام الداخلي
    المادة 24
    تحدد، حسب طبيعة كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، محتويات النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من قانون رقم 14.05 السالف الذكر، ولا سيما:
    1 ـ أهداف المؤسسة ؛
    2 ـ تركيبة لجنة تدبير المؤسسة ومهامها ، والتي تتألف من :
    - ممثلين عن المؤسس إذا كان شخصا معنويا، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين؛
    - المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس بتوكيل يذيل بتوقيع يشهد بصحته؛
    - ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
    - ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين؛
    - طبيب المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها ؛
    - ممثل عن المجلس الجماعي.
    3ـ تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمؤسسة ولا سيما :
    - اختصاصات وسلط المدير ؛
    - مهام المسؤول المالي ؛
    - مهام المرشد الاجتماعي ؛
    - مهام المسؤول عن المخزن .
    4 ـ النظام العام لسير المؤسسة ولا سيما:
    - الأحكام الإدارية والمالية والمحاسبية المستخرجة من دلائل المساطر (دليل المساطر الخاص بالتدبير الإداري ودليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي ودليل المساطر الخاص بالتدبير التربوي ودليل المساطر الخاص بالتدبير الاجتماعي ودليل المساطر الخاص بالتقييم والإفتحاص) المعدة من لدن الإدارة ؛
    - أوقات العمل ونظام المداومة.
    5 ـ الأحكام الخاصة بالمستفيدين ولا سيما :
    - شروط قبولهم ؛
    - شروط المغادرة ؛
    - النمط المتبع في عرض الخدمات ( بالاشتراك أو بالأداء أو بالمجان )؛
    - اختصاصات المجلس التأديبي وتركيبته ؛
    - السلوكات والأنشطة الممنوعة والعقوبات التأديبية ؛
    - الرخص العادية والاستثنائية ؛
    - محتويات الملف الإداري والصحي الخاص بكل مستفيد .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل - 18:13