المساعدين الإجتماعيين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Aides Sociaux


    قانون رقم 07.92 يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 50
    السٌّمعَة : 28
    تاريخ التسجيل : 22/03/2009
    العمر : 42
    الموقع : https://aidesocial.yoo7.com/

    قانون رقم 07.92  يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين Empty قانون رقم 07.92 يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 1 فبراير - 10:54

    قانون رقم 07.92
    يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين


    الباب الأول : أحكام عامة

    الـمادة 1
    إن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني .
    الـمادة 2

    يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك
    الـمادة 3
    تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبية وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رأي أهل الخبرة في هذا الشأن .
    الـمادة 4
    تسلم الإدارة لكل شخص ثبتت إعاقته وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها .
    الـمادة 5
    يحصل على البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب من الشخص المعاق نفسه أو من طرف ذويه أو الجمعية التي ينتمي إليها .
    الـمادة 6
    يستفيد المعاقون الأجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون المغاربة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل .



    الباب الثاني : الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين

    الـمادة 7
    تشمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية ، كالتوجيهات الصحية ، والبدنية ، وتلقيح الأطــفال والأمهات ، والوقاية من الحوادث ، والاهتمام بالبيئة ، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي الأسباب المؤدية للإعاقة .
    الـمادة 8
    تعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين .
    الـمادة 9
    تشجع الدولة والجماعات المحلية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني أو المعنوي أو بمساعدات مالية في حدود الإمكانيات وذلك في إطار سياسة تعاقدية .
    الـمادة 10
    تعمل الإدارة على رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المعاقون وتمدها بالمساعدات الضرورية بحث الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة
    الـمادة 11
    تعمل الإدارة وتشجع وتساعد على إنشاء صناعة وطنية متخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين .
    الـمادة 12
    يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية ، كلما كان ذلك ممكنا . كما تقوم الإدارة ، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها ، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين .
    الـمادة 13
    تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني .
    وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي أن تتاح للمعاقين لأداء الامتحانات والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي .
    الـمادة 14
    تقوم الإدارة بتشجيع إحداث أو توسيع وكذا مراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعنى بتربية وتكوين المعاقين وفقا لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل .
    الـمادة 15
    تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات على تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق إحداث مراكز للتدريب وتكوين المدربين ، وتخصيص منح للجمعيات التي تعنى برياضة المعاقين ، وفق الاتفاقية التعاقدية المشار إليها في المادة التاسعة .
    الـمادة 16
    ينبغي أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح باستعمال مؤهلاتهم المهنية وإدماجهم في المجتمع .
    الباب الثالث : حق الشغل والتعويض
    الـمادة : 17
    لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها .
    الـمادة : 18
    باستثناء الأحكام الواردة في القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، يكلف كل موظف أو أجير في القطاعين العام أو الخاص أو الشبه العمومي أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها مع تمكينه من وسائل إعادة التأهيل لممارسة العمل الجديد دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية .
    الـمادة 19
    تحدد نصوص تنظيمية قوانين بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام والخاص والشبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة .
    الـمادة 20
    تحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع العام والشبه العمومي والقطاع الخاص ، وذلك في إطار القوائم المشار إليها في المادة السابقة .
    الـمادة 21
    يستفيد آباء المعاقين العاملون بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة لأبنائهم المعاقين بغض النظر عن سن هؤلاء شريطة ألا يتوفر آباؤهم على دخل كاف لسد احتياجاتهم وألا يتوفر المعاقون المعنيون على دخل قار خاص بهم .
    الباب الرابع : حقوق الأولوية والامتيازات التي يستفيد منها المعاقون
    الـمادة 22
    إن بطاقة المعاق المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه تخول لصاحبها شريطة الإدلاء بها شخصيا ما يلي :
    أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية .
    إمكانية تخفيض معين في ثمن التذاكير بوسائل النقل العمومي لفائدة المعاق حسبما ستحدد ذلك مقتضيات تنظيمه .
    الأسبقية في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعموم .
    يتعين الإعلان عن هذه الامتيازات عن طريق كتابتها داخل وسائل النقل العمومي والمرافق العامة .
    الـمادة 23
    يتمتع الشخص المصاحب بصفة مستمرة لمعاق في حاجة إلى مساعدة الغير ، بحقوق الأولوية المشار إليها في المادة أعلاه .
    الباب الخامس : عقوبات
    الـمادة 24
    يعاقب وفقا لأحكام القانون الجنائي كل شخص زور أو استعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه مع حجز هذه البطاقة من طرف الإدارة. الـمادة 25
    يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة العشرين من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 2000 و 10.000 درهم .
    الباب السادس : أحكام خاصة
    الـمادة 26
    تنظم حملات دورية من أجل التوعية بالمرحلة السابقة للإعاقة واللاحقة بها مع التركيز على توجيه هذه التوعية إلى المعاق ، وإلى كل من يتعاملون معه ، بقصد تحقيق التكيف مع الحياة العادية والاندماج الكامل فيها .
    الـمادة 27
    يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية ، أن يتم تجهيزها بممرات أو مصاعد ومرافق تسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين .
    الـمادة 28
    تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون .
    الـمادة 29
    يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل - 11:11