المساعدين الإجتماعيين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Aides Sociaux


    قانون رقم 14.05

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 50
    السٌّمعَة : 28
    تاريخ التسجيل : 22/03/2009
    العمر : 42
    الموقع : https://aidesocial.yoo7.com/

    قانون رقم 14.05 Empty قانون رقم 14.05

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 1 فبراير - 10:30

    [center]مرسوم رقم 2-07-809 صادر في 17 من جمادى الآخر 1428 ( 03 يوليوز 2007 ) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات
    الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

    الوزير الأول،
    بناء على القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006) ، ولا سيما المواد 4 و7 و 13 و19 منه؛
    وعلى المرسوم رقم 2 . 05. 1044 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1427 ( 16 ماي 2006) بشأن تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛
    وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 يونيو 2007 ؛

    رسم ما يلي :

    الباب الأول
    شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية
    المادة 1
    تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 14.05 المشار إليه أعلاه، يرفق طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالوثائق التالية:
    أولا - ملفا إداريا يتضمن:
    الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
    1 ـ شخص ذاتي :
    - تصريح بالشرف مشهود بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛
    - شهادة الإقامة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
    - نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
    - ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية .
    2 ـ شخص معنوي:
    أ ـ الجمعيات:
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية أو شهادة إدارية تثبت ذلك؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القانون الأساسي ومن النظام الداخلي للجمعية ؛
    - نسخة بقائمة أعضاء المكتب المسير للجمعيـة، مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل إقامتهم ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية ؛
    - تقرير موقع ومختوم عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها؛
    - برنامج العمل المرتقب للجمعية للسنتين القادمتين ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي للجمعية الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة. ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
    - قوائم تركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية وقيمة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
    - ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية.
    ب ـ الشركات أو المقاولات:
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من النظام الأساسي للشركة أو من الملف القانوني للمقاولة مع تبيان المقر الاجتماعي للشركة أو المقاولة ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من السجل التجاري ؛
    - نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الشركة أو المقاولة، مع الإشارة إلى مهامهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم ؛
    - تقرير عن أنشطة الشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاتها منذ تأسيسها ؛
    - برنامج العمل المرتقب للشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي للسنتين القادمتين؛
    - نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي في الشركة أو المقاولة الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة. ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
    - الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة أو المقاولة والسلطات المخولة له داخلها ؛
    - قوائم تركيبية لذمة الشركة أو المقاولة متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛
    - ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية.
    الوثائق المتعلقة بالمؤسسة :
    - أهداف المؤسسة ؛
    - دراسة جدوى المشروع ، وتتضمن معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو لعقد الكراء أو لاتفاقية الشراكة الخاصة بوضع البناية رهن إشارة المؤسس ؛
    - نسخة من دفتر التحملات معد وفق دفتر التحملات النموذجي موقعة توقيعا مشهود بصحته من طرف طالب الرخصة؛
    - تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة ، يوضح استعمالها مرفوقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الرخصة ؛
    - شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة من لدن السلطات المحلية المختصة.
    الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة :
    - السيرة الذاتية ؛
    - صورتان فوتوغرافيتان حديثة؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
    - نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتصلة بالعمل الاجتماعي
    أو بالتسيير شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا ؛
    - ملف طبي يثبت الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشواهد التي تثبت خبرة وتجربة المترشح في المجال الاجتماعي .
    الوثائق المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة :
    - لائحة المستخدمين والعاملين الإداريين والتربويين بالمؤسسة ،وتوصيف مهامهم؛
    - سيرهم الذاتية ؛
    - إثبات أهليتهم البدنية والعقلية وذلك بواسطة ملف طبي؛
    - نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات التعليمية أو المهنية؛
    - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات الإدارية التي تثبت الخبرة الاجتماعية
    والعملية .
    ثانيا : ملفا اجتماعيا وتربويا يتضمن :
    - نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله؛
    - لائحة الخدمات الاجتماعيـة والتربوية التي ستقدم بالمؤسسة ، وكذا البرنامج المفصل لكل نشاط اجتماعي ونوعية التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤسساتي ومجال المواكبة الاجتماعية والتربوية ؛
    - برنامج الاستعمال الزمني اليومي والأسبوعي والسنوي للمؤسسة .
    المادة 2
    يتعين أن يكون طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية موقعا توقيعا مشهود بصحته من لدن المؤسس إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أومن ممثله القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

    المادة 3
    تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، لجنة تقنية تقوم بدراسة طلبات فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
    وتتكون من:
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، رئيسا؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
    - ممثل عن التعاون الوطني ، مقررا .
    ويمكن لرئيس اللجنة، أن يستعين، بصفة استشارية، بكل شخص من ذوي الكفاءة.
    المادة 4
    تجتمع اللجنة التقنية على الأقل مرة كل شهرين ،وكلما دعت الضرورة ، وذلك بمبادرة من رئيسها .
    المادة 5
    تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بناء على اقتراح اللجنة التقنية ، قرارا بتسليم رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي، قصد تبليغه للمؤسس المعني .
    المادة 6
    تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، يمسك تحت مسؤولية مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، سجل خاص بالمستفيدين من خدمات المؤسسة ترقم صفحاته وتؤشر وتختم وجوبا من لدن كل من السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني اللتان توجد المؤسسة داخل نفوذهما الترابي .
    يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومهمتها، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، باقتراح من مدير التعاون الوطني.
    المادة 7
    يتضمن السجل المذكور في المادة 6 أعلاه بيانات تخص مايلي:
    أ ـ معلومات عن كل مستفيد :
    - الاسم الشخصي والعائلي ؛
    - تاريخ ومكان الازدياد ؛
    - رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها ؛
    - الوضعية العائلية ؛
    - تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثها؛
    - الحالة الصحية .
    ب ـ معلومات عن أسرة كل مستفيد:
    - اسم الأب أو الأم أو الولي ؛
    - رقم بطاقة التعريف الوطنية التي يحملها ؛
    - مكان الإقامة والهاتف ؛
    - المهنة ؛
    - الوضعية الاجتماعية.
    المادة 8
    تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، تتكون اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة باتخاذ الإجراءات الإستعجالية اللازمة لتسوية وضعية المؤسسة من:
    - رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أو الإقليم ممثلا للعامل ، رئيسا ؛
    - المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، مقررا ؛
    - ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
    - ممثل عن المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني.
    ويمكن لرئيس اللجنة ، أن يستعين بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الكفاءة.

    الباب الثاني
    المصادقة على دفتر التحملات
    المادة 9
    يصادق على دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المعد تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، كما هو ملحق بهذا المرسوم .
    المادة 10
    يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،كل واحد منهما في ما يخصه .

    وحـرر بالـربـاط، في :
    الوزير الأول








    دفتر التحملات النموذجي
    المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح
    مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة 1
    يحدد دفتر التحملات هـذا ، المنصوص عليـه في المادتين 6 و 7 من القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها،الشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
    الفصل الثاني
    المعايير التقنية الدنيا ومعايير تجهيز المؤسسة
    الفرع الأول
    شروط عامة مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
    المادة 2
    يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على مرافق إدارية وتربوية وعلى مراحيض ملائمة تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة بالنظر لعدد المستفيدين وسنهم وحالتهم الصحية ، ولا سيما أن تكون:
    - متوفرة على الولوجيات المطلوبة ؛
    - موصولة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب وبشبكة الصرف الصحي؛
    - مزودة بالكهرباء ؛
    - متوفرة على مكاتب لإدارة المؤسسة ولا سيما مكتب المدير ومكتب المسؤول المالي ومكتب خاص بالكتابة ؛
    - متوفرة على قاعة لاستقبال آباء وأولياء المستفيدين أو أفراد أسرهم ؛
    - متوفرة على قاعة أو قاعات للتأطير والمواكبة التربوية والاجتماعية .
    المادة 3
    يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية على مراحيض ومغسلات، تحدد مساحاتها ومواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا كما يلي :
    - أن تتوفر على مراحيض ومغسلات كافية ومزودة بصنابير وبتجهيزات ملائمة ، ويشترط أن تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين ؛
    - أن تكون مقسمة إلى قسم خاص بالإناث وقسم خاص بالذكور ؛
    - أن تكون جدرانها وأرضيتها مكسوة بمواد سهلة التنظيف ؛
    - أن يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي ؛
    - أن يخصص مرحاض ومغسلة مزود كل واحد منهما بصنبور لكل عشرة مستفيدين على الأكثر .
    المادة 4
    يجب أن ينظم المجال المخصص لكل مستفيد من خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية بطريقة تمكنه :
    - من الحصول على حيز مكاني مناسب مخصص للنوم دون مضايقة للمستفيدين الآخرين ، مع تهييئ ممرات تيسر التحرك داخل المرقد بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإيواء ؛
    - من الجلوس في المطعم دون مضايقة للمستفيدين الآخرين بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإطعام؛
    - من الجلوس في أمكنة المطالعة والترفيه دون مضايقة للمستفيدين الآخرين .
    المادة 5
    يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على منافذ للإغاثة وأن تكون مجهزة بتجهيزات لإطفاء الحرائق معتمدة من لدن مصالح الوقاية المدنية ،وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
    الفرع الثاني
    شروط خاصة بمرافق الإيواء
    المادة 6
    يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء على مرقد أو مراقد للنوم تحدد مساحتها وتجهيزاتها الدنيا ومرافقها الصحية على النحو التالي :
    1 - مساحة ومواصفات المرقد أو جناح النوم ، ويشترط :
    - أن يبلغ علو مرقد أو جناح النوم ثلاثة أمتار وعشرون سنتمترا على الأقل تحت السقف ؛
    - أن تراعى في مرقد أو جناح النوم سن وحالة المستفيدين الصحية ، وأن يتوفر على الولوجيات المطلوبة؛
    - أن يتم فصل مراقد الإناث عن مراقد الذكور ، بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يستفيد من خدماتها الإناث والذكور ؛
    - أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6,30 متر مربع تتسع لأربعة مستفيدين على الأكثر ، وذلك بالنسبة للمؤسسات التالية : دور الأطفال ودور الطالب ودور الطالبة ؛
    - أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6,30 متر مربع تتسع لمستفيدين اثنين على الأكثر ، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإيواء للأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين ؛
    - أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6,30 متر مربع تتسع لأربعة أطفال على الأكثر ، وذلك بالنسبة لدور كفالة الأطفال المهملين ؛
    - ألا يتجاوز عدد المستفيدين في المرقد أو جناح النوم الواحد اثنان وثلاثون؛
    - أن يبلغ معدل المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد ،بما فيها الممرات في المرقد أو جناح النوم ثلاثة أمتار مربعة ؛
    وينبغي أن تخصص غرفة للمسؤول عن المرقد أو جناح النوم تبلغ مساحتها الدنيا سبعة أمتار مربعة ، وتكون مزودة بواجهة زجاج شفاف .
    2 - تجهيزات المرقد، ويشترط :
    - تخصيص دولاب مناسب لكل مستفيد؛
    - تخصيص أسرة وأفرشة وأغطية ملائمة تراعي سن وحالة المستفيدين الصحية.
    3 - المرافق الصحية للمرقد أو جناح النوم، ويشترط أن تكون موجودة خارج المرقد أو جناح النوم وأن:
    - تتوفر على مراحيض ومغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة، تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين؛
    - تكون جدرانها وأرضيتها مكسوة بمواد مناسبة وسهلة التنظيف ؛
    - يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي، مع مراعاة حالات الأطفال صغار السن والأشخاص المعاقين؛
    - يخصص مرحاض مزود بصنبور ، بمعدل مرحاض لكل عشرة مستفيدين على الأكثر ؛
    - تخصص حمامات رشاشة مجهزة ، بمعدل حمام رشاش لكل عشرة مستفيدين على الأكثر؛
    - تخصص مغسلة مزودة بصنبور، بمعدل مغسلة لكل ثمانية مستفيدين على الأكثر؛
    - تكون المساحة الدنيا لكل مرحاض أو حمام برشاش واحد ، 1,30 متر مربع.
    المادة 7 : تراعى في المرقد أو جناح النوم ، وكذا في المرافق الصحية الاحتياجات الخاصة للمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا سيما :
     الأطفال صغار السن المستفيدون من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؛
     المستفيدون من دور الأشخاص المسنين؛
     المستفيدون من مؤسسات الأشخاص المعاقين .
    المادة 8
    يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين ، وذلك بفتح نوافذ مجهزة تعادل على الأقل سدس مساحة أرض المرقد وعلى علو يبلغ على الأقل 1,20 متر عن الأرض، مع مراعاة مميزات المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية وأن يتم تكييف هذه النسبة حسب الحالة الصحية للمستفيدين خاصة الأشخاص المعاقين حركيا ، بعد الموافقة المسبقة للإدارة .
    الفرع الثالث
    شروط خاصة بمرافق التخزين والمطبخ والأكل
    المادة 9
    يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمات الإيواء أو الإطعام أوهما معا على مخزن ومطبخ وقاعة للأكل ، تحدد مساحاتها ومواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا وشروط التخزين ، وكذا الشروط الواجب توفرها في العاملين بها كما يلي :
    1 ـ المخزن :
    أ ـ مواصفات المخزن وتجهيزاته ، يشترط :
    - أن يقسم إلى ثلاثة أقسام منفصلة وسهلة الولوج، قسم أول خاص بالمواد الغذائية المختلفة وقسم ثاني خاص بالأغطية والأفرشة والملبوسات والمعدات وقسم ثالث خاص بمواد النظافة .
    - أن يتوفر على:
    باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية واقية ؛
    ثلاجة كبيرة بالنسبة للمؤسسة التي يقل عدد المستفيدين منها عن مائة مستفيد، توضع في مكان يراعى فيه عدم تعرضها للأشعة المباشرة للشمس؛
    غرفة للتبريد بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين بها مائة مستفيد؛
    ميزان ومختلف الأوزان للمواد والسلع الصلبة والسائلة ؛
    آلتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة قرب المخزن؛
    ميزان قياس درجة الحرارة صالح للاستعمال يعلق في المخزن ويسهل الوصول إليه ؛
    أرضية وجدران مكسوة بمواد سهلة التنظيف ؛
    مروحة ؛
    رفوف كافية ومناسبة للتعرف على المواد والسلع الموجودة، يرتفع فيها أدنى رف عن الأرضية بمقدار عشرين سنتمترا على الأقل؛
    أجهزة تبريد، معتمدة، لغرفة التبريد مع تزويدها بميزان قياس درجة الحرارة صالح للاستعمال.
    ب ـ شروط التخزين، ويشترط:
    - وضع قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية المواد الغذائية المخزنة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ؛
    - حفظ المواد من التلف ؛
    وينبغي أن تكون درجة حرارة المخزن 25 درجة مائوية بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي لا تتطلب التبريد أو التجميد.
    2 ـ المطبخ :
    أ ـ مواصفات المطبخ ، يشترط :
    - أن يقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم للتحضير وقسم للطهي وقسم للغسل ؛
    - أن توضع قنينات الغاز خارج المطبخ في مكان آمن ومحكم الإغلاق ومهوى طبيعيا وسهل الولوج ؛
    - أن يوفر حيز خاص بالنفايات خارج المطبخ ؛
    - أن يكون المطبخ بجوار قاعة الأكل .
    ب ـ تجهيزات المطبخ، يشترط في المطبخ التوفر على :
    - تجهيزات ومعدات وأدوات خاصة بالتحضير والطبخ والغسل تتلاءم وعدد المستفيدين من خدمات المؤسسة ؛
    - المعدات والآلات والتوصيلات الغازية والكهربائية والمائية المتصلة بالمطبخ، شريطة أن تستجيب لمواصفات السلامة الجاري بها العمل وأن تتم صيانتها ومراقبتها يوميا ؛
    - رفوف ؛
    - آلتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة.
    ج ـ العاملون بالمطبخ ، يشترط فيهم :
    - ارتداء وزرات موحدة يحدد لونها في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
    - وضع قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرأس ؛
    - ارتداء قفازات مصنوعة من مادة لاتكس (Latex).
    3 ـ قاعة الأكل:
    أ ـ مواصفات قاعة الأكل ، يشترط فيها :
    - أن تكون المساحة الإجمالية لقاعة الأكل منسجمة مع عدد المستفيدين ؛
    - أن يبلغ معدل المساحة الدنيا للمستفيد الواحد في قاعة الأكل مترا مربعا واحدا؛
    - أن تتوفرعلى مغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة ، تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين تكون قريبة من قاعة الأكل أو المطعم ، وذلك بمعدل صنبور واحدة لكل عشرة مستفيدين .
    ب ـ مواصفات تجهيزات قاعة الأكل ، يشترط التوفر على :
    - طاولات للأكل ؛
    - كراسي فردية ؛
    - أواني صحية مناسبة وكافية خاصة بالأكل .
    الفرع الرابع
    شروط خاصة بالمصبنة
    المادة 10
    تتحدد مواصفات مصبنة مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما يلي :
    - حيز لاستقبال وتسليم الغسيل ؛
    - حيز للتصبين والتجفيف والكي؛
    - تجهيزات ومعدات ملائمة خاصة بالتصبين والتجفيف والكي.
    الفرع الخامس
    شروط خاصة بالمرافق التربوية والاجتماعية والترفيهية
    المادة 11
    تحدد المساحة الدنيا الواجب توفرها في الفضاءات التربوية ( قاعة المطالعة ، قاعة متعددة الاستعمالات ، قاعة الإعلاميات … ) في 1.20 متر مربع لكل مستفيد.
    ويخصص، عند الاقتضاء، فضاء لمزاولة الأنشطة الرياضية.
    الفصل الثالث
    معايير النظافة والوقاية والسلامة
    الفرع الأول
    شروط متعلقة بالنظافة والوقاية والسلامة
    المادة 12
    يجب أن يوجد موقع مؤسسة الرعاية الاجتماعية في محيط صحي يستجيب لشروط النظافة والوقاية والصحة والسلامة المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل .
    كما يجب ألا تكون المؤسسة معرضة لمصادر تلوث خطيرة أو محدثة بأماكن معرضة للمضار ( الضجيج البالغ، انبثاقات سامة ، مطارح النفايات ،مستنقعات راكدة ، مجاري الأنهار ،أماكن معرضة للانجراف أو غيرها ) .
    المادة 13
    يمكن في حالة عدم ربط المؤسسة :
    ـ بشبكة الصرف الصحي إنجاز حفرة أو حفر للصرف الصحي تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير النظافة والوقاية والصحة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة .
    ـ بشبكة الماء الصالح للشرب حفر بئر ، تتوفر فيه الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير النظافة والوقاية والصحة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة .
    ـ بشبكة الكهرباء إقامة تجهيزات تعتمد على الطاقة الشمسية أو غيرها لتزويد المؤسسة بالكهرباء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير السلامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة .
    المادة 14
    يتعين الحفاظ على نظافة المؤسسة وصباغتها من الداخل والخارج وأن يكون لون الصباغة بالداخل لون فاتح.
    المادة 15
    يمنع منعاً باتاً تخزين المنظفات المنزلية ومبيدات الحشرات في المخازن المخصصة للمواد الغذائية .
    الفرع الثاني
    شروط خاصة بقاعة العلاجات الأولية
    المادة 16
    يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمات الإيواء أو الإطعام أو هما معا على قاعة للعلاجات الأولية مجهزة بأدوات وبمعدات طبية وصحية خاصة بالعلاجات الأولية ، ولا سيما :
    - الأدوية الخاصة بالعلاجات الأولية ؛
    - مغسلة ؛
    - دولاب ؛
    - ثلاجة .
    الفصل الرابع
    معايير تأطير المؤسسة
    الفرع الأول
    شروط مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
    المادة 17
    يشترط في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على طاقم إداري وتربوي واجتماعي .
    المادة 18
    يتكون الطاقم الإداري لمؤسسة الرعاية الاجتماعية من :
    - مدير ؛
    - مسؤول مالي ؛
    - مستخدمين .
    المادة 19
    يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:
    ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
    ـ ألا يقل عمره عن 18 سنة ؛
    ـ ألا يكون قد صدر في حقه حكم جنحي أو جنائي للأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة ؛
    ـ أن يستوفي شروط المؤهلات والشهادات المطلوبة .
    المادة 20
    علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة ، يتعين على:
    1 ـ المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، التوفر على :
    - شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
    - أن يتوفر على خبرة إدارية وتربوية واجتماعية ،لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
    2 ـ المترشح لشغل مهام المرشد الاجتماعي ، التوفر على :
    - شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
    3 ـ المترشح لشغل مهام المسؤول المالي للمؤسسة ، التوفر على :
    - شهادة متصلة بالاقتصاد أو المحاسبة شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
    4 ـ المترشح لشغل مهام مروض طبي أو ممرض ،التوفر حسب الحالة على:
    - شهادة متصلة بالترويض الطبي أو بالتمريض شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثالثة مسلمة من قبل مؤسسة تكوين تابعة للقطاع العام أو مؤسسة تكوين تابعة للقطاع الخاص مرخص لها ،مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
    5 ـ المترشح لشغل مهام مسؤول عن المطبخ ، التوفر على :
    - شهادة دبلوم تقني متصلة بالمطعمة مسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها ؛
    6 ـ المترشح لشغل مهام مربي ، التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي.
    غير أن الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير أو مسؤول مالي أو مربي أو مسؤول عن المطبخ أو مسؤول عن المخزن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة ، قبل تاريخ نشر المرسوم الذي يصادق بموجبه على دفتر التحملات النموذجي بالجريدة الرسمية ، والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه ، يمكنهم الاستمرار في مزاولة مهامهم ، شريطة :
    أن يثبتوا بشهادة إدارية تسلمها إدارة التعاون الوطني مزاولة مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ؛
    أن يستفيدوا من تكوين متخصص تنظمه الإدارة المعنية تسلم على إثره شهادة متابعة التكوين المذكور .


    الفرع الثاني
    شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات
    المادة 21
    يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير :
    - العدد الكافي من المختصين في الترويض الطبي وفي التربية الخاصة،حسب اختصاص المؤسسة ؛
    - مرشد اجتماعي؛
    - ممرض؛
    - مربي أو مربين بمعدل:
    - مربي لكل أربعة عشر طفلا معاقا، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛
    - مربي لكل عشرين مستفيدا، الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ست سنوات؛
    - طبيب في الطب العام ،متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل :
     مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد ؛
     ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
    - طبيب نفساني ،متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل :
     مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم، باستثناء مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا؛
     بصفة دائمة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا.
    المادة 22
    يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير :
    - حارس عام ؛
    - مربي أو مربين ، بمعدل مربي واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد من خدمات المؤسسات التالية:
     دار الطالب ؛
     دار الطالبة ؛
     دور الأطفال ؛
     المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول ؛
     مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ؛
    - جليس أو جلساء ، بمعدل جليس واحد لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور الأشخاص المسنين؛
    - مربية أو مربيات ، بمعدل مربية واحدة لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؛
    - مرشد اجتماعي ؛
    - ممرض ؛
    - طبيب في الطب العام ، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة ، يعمل :
     مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛
     ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
    - طبيب نفساني ، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
    - مسؤول عن المطبخ ؛
    - أعوان المطبخ بمعدل عون مطبخ واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد؛
    - مسؤول عن المخزن ؛
    - العدد الكافي من أعوان الخدمة .
    المادة 23
    يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم .
    الفصل الخامس
    القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير الإداري والمالي
    الفرع الأول
    النظام الداخلي
    المادة 24
    تحدد، حسب طبيعة كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، محتويات النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من قانون رقم 14.05 السالف الذكر، ولا سيما:
    1 ـ أهداف المؤسسة ؛
    2 ـ تركيبة لجنة تدبير المؤسسة ومهامها ، والتي تتألف من :
    - ممثلين عن المؤسس إذا كان شخصا معنويا، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين؛
    - المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس بتوكيل يذيل بتوقيع يشهد بصحته؛
    - ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
    - ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين؛
    - طبيب المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها ؛
    - ممثل عن المجلس الجماعي.
    3ـ تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمؤسسة ولا سيما :
    - اختصاصات وسلط المدير ؛
    - مهام المسؤول المالي ؛
    - مهام المرشد الاجتماعي ؛
    - مهام المسؤول عن المخزن .
    4 ـ النظام العام لسير المؤسسة ولا سيما:
    - الأحكام الإدارية والمالية والمحاسبية المستخرجة من دلائل المساطر (دليل المساطر الخاص بالتدبير الإداري ودليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي ودليل المساطر الخاص بالتدبير التربوي ودليل المساطر الخاص بالتدبير الاجتماعي ودليل المساطر الخاص بالتقييم والإفتحاص) المعدة من لدن الإدارة ؛
    - أوقات العمل ونظام المداومة.
    5 ـ الأحكام الخاصة بالمستفيدين ولا سيما :
    - شروط قبولهم ؛
    - شروط المغادرة ؛
    - النمط المتبع في عرض الخدمات ( بالاشتراك أو بالأداء أو بالمجان )؛
    - اختصاصات المجلس التأديبي وتركيبته ؛
    - السلوكات والأنشطة الممنوعة والعقوبات التأديبية ؛
    - الرخص العادية والاستثنائية ؛
    - محتويات الملف الإداري والصحي الخاص بكل مستفيد .
    الفرع الثاني
    أحكام إدارية ومالية
    المادة 25
    تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج العمل ، تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
    تتضمن الميزانية المذكورة جزءين جزء خاص بالمداخيل وجزء خاص بالنفقات، وينقسم الجزء الخاص بالنفقات إلى :
    باب خاص بالتسيير ؛
    باب خاص بالتجهيز وبالاستثمار ؛
    باب خاص بقانون إطار المستخدمين والأعوان.
    تتم وجوبا المصادقة على مشروع الميزانية قبل 15 دجنبر من كل سنة .
    وتبعث الميزانية موقعة قبل 31 دجنبر في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن .
    المادة 26
    يتعين على المؤسس فتح حساب بنكي جاري واحد خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية تتم فيه عمليتي التحصيل والأداء.
    المادة 27
    يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات ،كيفما كان نوعها ومصدرها،التي تتلقاها مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص أو الجمعيات ،وكذا إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات ،ضمن الميزانية السنوية للمؤسسة .
    كما يتعين على لجنة التدبير إبلاغ المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجوبا بالجهة التي قدمت الإعانة ونوعها ومقدارها خلال أجل عشرة أيام من تاريخ تلقي الإعانة.
    الفصل السادس
    مقتضيات مختلفة وختامية
    المادة 28
    يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تتوفر على سبورة حائطية ، تتضمن بصفة دائمة :
    ـ مقتطفات من النظام الداخلي للمؤسسة ؛
    ـ البرنامج الغذائي والتوزيع الزمني للمستخدمين والبرنامج التربوي والترفيهي والصحي حسب طبيعة كل مؤسسة ؛
    ـ الإعلانات .
    المادة 29
    يجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية تأمين كافة المستفيدين من خدماتها ضد الحوادث والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 14 مايو - 7:17