[center]
الجريدة الرسمية عدد 5562 بتاريخ 07 رمضان 1428 ( 20 سبتمبر 2007 )
قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1630.07 صادر في24 من رجب 1428
( 09 أغسطس 2007 ) بتحديد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات
الرعاية الاجتماعية .
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،
بناء على المرسوم رقم 2.07.809 صادر في 17 من جمادي الآخرة 1428( 3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها؛ ولاسيما المادة 6 منه ؛
وباقتراح من مدير التعاون الوطني؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق البيانات التالية:
ـ طول الصفحة: 32 سنتمترا؛
ـ عرض الصفحة: 25 سنتمترا؛
ـ عدد الصفحات: 200 صفحة.
المادة الثانية
يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومهامها كالتالي:
1- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التالية: دار كفالة الأطفال المهملين ودار الأطفال ودار الطالب ودار الطالبة ودار الأشخاص المسنين ومركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ومؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ، وفق النموذج المبين بالملحق رقم 1 المرفق طيه.
2- بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ، وفق النموذج المبين بالملحق رقم 2 المرفق طيه .
المادة الثالثة
يجب أن يكون غلاف السجل المشار إليه أعلاه أسود اللون، وأن يكتب عليه العبارة التالية: السجل الخـاص بالمستفيـدين مـن خدمـات مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة: «................................................................ " .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى مدير التعاون الوطني.
و حـرر بالـربـاط في 24 من رجب 1428 ( 09 أغسطس 2007 ) :
الإمضاء
عبد الرحيم الهاروشي .
الجريدة الرسمية عدد 5562 بتاريخ 07 رمضان 1428 ( 20 سبتمبر 2007 )
قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1630.07 صادر في24 من رجب 1428
( 09 أغسطس 2007 ) بتحديد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات
الرعاية الاجتماعية .
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،
بناء على المرسوم رقم 2.07.809 صادر في 17 من جمادي الآخرة 1428( 3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها؛ ولاسيما المادة 6 منه ؛
وباقتراح من مدير التعاون الوطني؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق البيانات التالية:
ـ طول الصفحة: 32 سنتمترا؛
ـ عرض الصفحة: 25 سنتمترا؛
ـ عدد الصفحات: 200 صفحة.
المادة الثانية
يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومهامها كالتالي:
1- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التالية: دار كفالة الأطفال المهملين ودار الأطفال ودار الطالب ودار الطالبة ودار الأشخاص المسنين ومركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ومؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ، وفق النموذج المبين بالملحق رقم 1 المرفق طيه.
2- بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ، وفق النموذج المبين بالملحق رقم 2 المرفق طيه .
المادة الثالثة
يجب أن يكون غلاف السجل المشار إليه أعلاه أسود اللون، وأن يكتب عليه العبارة التالية: السجل الخـاص بالمستفيـدين مـن خدمـات مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة: «................................................................ " .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى مدير التعاون الوطني.
و حـرر بالـربـاط في 24 من رجب 1428 ( 09 أغسطس 2007 ) :
الإمضاء
عبد الرحيم الهاروشي .